المحقق الحلي
91
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
كالكلام ( 362 ) ، فيه تردد ، والأشبه الصحّة ، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر ( 362 ) . ولو ترك سجدتين ، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة ؟ رجّحنا جانب الاحتياط ( 364 ) ، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي ( 365 ) ؟ قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو ( 366 ) . [ الإخلال بواجب غير ركن ] وإن أخلّ بواجب غير ركن : فمنه ما يتمّ معه الصلاة من غير تدارك ، ومنه ما يتدارك من غير سجود ، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو . فالأول : من نسي القراءة ، أو الجهر ، أو الاخفات ، في مواضعهما . . أو قراءة « الحمد » ، أو قراءة السورة ، حتى ركع . . أو الذكر في الركوع . . أو الطمأنينة فيه ، حتى رفع رأسه . . أو رفع الرأس . . أو الطمأنينة فيه حتى سجد ( 367 ) . . أو الذكر في السجود . . أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ، أو رفع رأسه من السجود ( 368 ) . . أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا . . أو الذكر في السجود الثاني . . أو السجود على الأعضاء السبعة . . أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه . الثاني : من نسي قراءة « الحمد » حتى قرأ سورة ، استأنف « الحمد » وسورة ( 369 ) . . وكذا لو نسي الركوع ، وذكر قبل أن يسجد ، قام ( 370 ) فركع ثم سجد . وكذا من ترك السجدتين ، أو إحداهما ، أو التشهد ، وذكر قبل أن يركع ( 371 ) ، رجع فتلافاه ، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ، ثم ركع . ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا